الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
كفالة اليتيم 40484- اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة. (طس عن أنس). 40485- ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الصدقة. (الشافعي عن يوسف بن ماهك مرسلا). 40486- ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. (ت عن ابن عمرو) (أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في زكاة اليتيم رقم (641) وقال: في اسناده مقال. ص). 40487- كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متباذر ولا متأثل مالا، ولا تقي مالك بماله. (د، ن، ه ابن عمرو) (أخرجه أبو داود كتاب الوصايا رقم (27) والنسائي كتاب الوصايا رقم (3698). ص). 40488- من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره، وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين أختان. (ه عن ابن عباس) (أخرجه ابن ماجه كتاب الأدب باب حق اليتيم رقم (368) ضعيف وقال في الزوائد وفي اسناده إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول والرواي عنه. ص). 40489- من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. (ت عن ابن عباس) (أخرجه الترمذي كتاب البر باب ما جاء في رحمة اليتيم رقم (1918) وسنده ضعيف. ص). الإكمال من كفالة اليتيم 40490- الزعيم غارم. (عن أبي أسامة). 40491- احفظوا اليتامى في أموالهم كي لا تأكلها الزكاة. (الشافعي، طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). كتاب الكفالة من قسم الأفعال 40492- عن عمر قال: رحم الله رجلا اتجر على يتيم بلطمة. (ق). 40493- عن عمر قال: اتجروا بأموال اليتامى فأعطوا صدقتها. (عب). 40494- عن عمر قال: ابتغوا لي أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. (عب وأبو عبيد في الأموال، ق وصححه). 40495- عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال: إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة يعني إن لم يعطه في التجارة. (أبو عبيد). 40496- عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص: كيف متجر أرضك فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟ فدفعه إليه فجاءه بربح فقال له عمر: اتجرت في عملنا اردد علينا رأس ما لنا، فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح. (أبو عبيد). 40497- عن الحكم بن أبي العاص قال: قال لي عمر بن الخطاب: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة قد تأتي عليه؟ قلت: نعم، فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف، قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به. (ش، ق ورواه الشافعي، ق من طرق عن عمر). 40498- {من مسند جابر بن عبد الله} عن جابر قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! مما أضرب منه يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا. (كر). 40499- عن علي قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ [لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام] بعد احتلام، ولا صمات في يوم إلى الليل (أخرجه أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتيم رقم (2873). ص). 40500- عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وثابت يومئذ يتيم في حجره فقال: يا نبي الله! إن ثابتا يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ فقال: أن تأكل بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله. (أبو نعيم). 40501- {مسند علي} عن الحسن قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين ما أمري وأمر يتيمتي؟ قال: عن أي بالكما تسأل؟ ثم قال له: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم والإله! قال: فتزوجها دميمة لا مال لها، خر لها، فإن كان غيرك لها فالحقها بالخيار. (ض).
|